Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61142 بتاريخ 19/02/2016 : بطلان العقوبة التأديبية عند قصور الدليل عن إثبات الخطأ المهني
Principe juridique
- يبطل القرار التأديبي إذا لم تتوافر وسائل إثبات جدّية ومحددة تثبت على وجه اليقين ارتكاب الأجير للخطأ المهني المنسوب إليه.
- لا تكفي الصور الفوتوغرافية وحدها لإثبات التقصير في أداء العمل متى لم يثبت أنها التقطت أثناء وقت العمل أو كانت غير كاشفة عن سلوك مهني متواصل ومؤثر في الأداء.
- يترتب عن إبطال عقوبة الإيقاف مع الحرمان من الأجر وجوب إرجاع الأجرة المحجوبة باعتبارها أثرا ماليا مباشرا لعقوبة ثبت عدم مشروعيتها.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.