Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61142 بتاريخ 19/02/2016 : بطلان العقوبة التأديبية عند قصور الدليل عن إثبات الخطأ المهني

J P 61142/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يبطل القرار التأديبي إذا لم تتوافر وسائل إثبات جدّية ومحددة تثبت على وجه اليقين ارتكاب الأجير للخطأ المهني المنسوب إليه.
  2. لا تكفي الصور الفوتوغرافية وحدها لإثبات التقصير في أداء العمل متى لم يثبت أنها التقطت أثناء وقت العمل أو كانت غير كاشفة عن سلوك مهني متواصل ومؤثر في الأداء.
  3. يترتب عن إبطال عقوبة الإيقاف مع الحرمان من الأجر وجوب إرجاع الأجرة المحجوبة باعتبارها أثرا ماليا مباشرا لعقوبة ثبت عدم مشروعيتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.