Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61144 بتاريخ 27/05/2016 : اختصاص القضاء العدلي ينعقد في نزاعات أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية الخاضعين لمجلة الشغل
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وأعوانها متى كان هؤلاء الأعوان خاضعين لمجلة الشغل بمقتضى التشريع المنظم لتلك المنشآت، ولا يغيّر من ذلك كون المطالب تتعلق بقرارات صادرة عن الإدارة في نطاق العلاقة الشغلية.
- لا يجوز التمسك بالأحكام التأديبية الواردة بالنظام الأساسي العام للأعوان لإضفاء صبغة العقوبة على نقلة العون إذا كان هذا النظام لا ينطبق على وضعيته بصريح نص يستثني الأعوان الملحقين بالخارج ويقرّ إخضاعهم لنظام أساسي خاص.
- يُرفض طلب إبطال قرار النقلة أو إنهاء الإلحاق إذا عجز المدعي عن إثبات أن الإجراء اتخذ على وجه التأديب، وكان من الثابت أن نقل الأعوان بين المراكز يندرج في مقتضيات المصلحة المهنية دون أن يحمل بطبيعته جزاءً تأديبيا.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996-الفصل 23 م.ش.-الفصلين 147 و 148 م.ش.-الفصل 251 م.م.مت-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-مجلة الشغل-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/08/1985-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 03/04/1999-فصله الخامس-فصله الثالث-الفصل 164-الفصلين 73 و 74-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.