Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61145 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يثبت السبب الحقيقي والجدي لقطع العلاقة الشغلية

J P 61145/20165 février 2016

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية يمكن استخلاصه من كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يجعله حجة لإثبات قيام الرابطة الشغلية ومدتها.
  2. واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات، ويظل من يدعي حصولها مطالبا بإقامة الدليل عليها تطبيقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
  3. يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا كلما تم دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويستفاد ذلك بوجه خاص من عدم تقديم المؤجر ما يفيد التبرير أو احترام الإجراءات.
  4. يجبر الضرر الناشئ عن الطرد التعسفي بغرامة يقدّرها القاضي داخل الهامش القانوني بالاعتماد على الأجر المعتمد عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات غير الراجعة لمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.