Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61147 بتاريخ 05/02/2016 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم قيام المؤجر بتقديم ما يبرره
Principe juridique
- إثبات الالتزام يكون على من يدّعيه، وبناء عليه فإن إثبات واقعة الطرد يقع على عاتق العامل باعتبارها الواقعة المنشئة لحقوقه في التعويض.
- الطرد بوصفه واقعة مادية يثبت بجميع وسائل الإثبات، وتقدير حجية وسيلة الإثبات المقدمة لإثباته يخضع لسلطة المحكمة في استنباط ثبوت واقعة قطع العلاقة الشغلية.
- يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويُستخلص ذلك عند عدم تقديم المؤجر لما يبرر القطع أو ما يثبت احترام تلك الإجراءات.
- يُجبر الضرر الناجم عن الطرد التعسفي بغرامة يقدّرها القاضي داخل الهوامش القانونية اعتمادا على الأقدمية والأجر وسائر عناصر الضرر المرتبطة بإنهاء العقد وعدم احترام إجراءات الإعلام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.