Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61149 بتاريخ 01/04/2016 : سقوط حصانة التقاضي عند تعلق النزاع بعقد شغل مبرم ومنفذ بالبلاد التونسية

J P 61149/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يُعمل بحصانة التقاضي المقررة للذات المعنوية الأجنبية إذا كان النشاط محل النزاع يتعلق بخدمات مدنية وأُبرم العقد ونُفّذ بالبلاد التونسية أو أنتج آثاره المباشرة بها، لأن هذه الخدمات تُباشَر بوصفها أعمالا صادرة عن شخص خاص لا تمتّ لسيادة الدولة أو وظائفها الأساسية بصلة.
  2. يُعدّ الطرد واقعة مادية تُثبت بجميع وسائل الإثبات، ويظلّ عبء إثباتها محمولا على من يدّعيها عملا بالقواعد العامة في الإثبات.
  3. يُعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد أو احترامه للإجراءات القانونية عند إنهاء العقد، ويترتب عن ذلك استحقاق العامل للتعويضات المقررة قانونا ويُعتمد في تقديرها الأجر المتقاضى عند إنهاء العقد.
  4. لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية مقابله لأن المشرع رتّب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون أن يُقرّ مقابلا ماليا لفائدة العامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.