Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60906 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان الاعتماد على اليمين عند عدم سلامة الاستدعاء
Principe juridique
- اعتبار المحكمة أن عدم بلوغ الاستدعاء في مأمورية اليمين لا يؤثر على صحتها لمجرد القول بعلم الطرف المقابل بها يجعل التعليل قاصرا متى أثير الدفع بعدم سلامة الاستدعاء باعتباره شرطا أساسيا لحماية حق الدفاع.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري متعلق بسلامة الاستدعاء لحضور أعمال الاختبار يعيب القرار بضعف التعليل بما يمنع مراقبة سلامة ما بني عليه من نتائج.
- تقدير أسباب الطرد ومدى جديتها يستوجب من القاضي الشغلي الموازنة بين عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه متوافقا مع أوراق الملف دون أن يكون ملزما باعتماد دفع غير ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 6 و 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 14 من م ش-الفصل 64 من الاتفلقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء و الخشب و المواد الفولاذية-الفصل 9 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء و الخشب و المواد الفولاذية-الفصل 46 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء و الخشب و المواد الفولاذية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.