Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61152 بتاريخ 13/05/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 61152/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد يُحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل متى تعلّق النزاع بما بين المؤجر والعامل.
  2. يُعتبر تاريخ انتهاء علاقة الشغل هو المرجع الحاسم لاحتساب أجل السقوط السنوي، ولا يُعتدّ بتاريخ لاحق لتغيير منطلق هذا الأجل خارج ما رسمه النص.
  3. لا تقطع المطالبة اللاحقة أجل السقوط إذا وقعت بعد انقضاء العام، لأن الأجل يكون قد استكمل أثره القانوني قبل حصول ما يُدّعى أنه قاطع له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.