Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61106 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر تبليغه بصفة شخصية

J P 61106/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يتعيّن عند تعذّر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية أن يتم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ حتى ينعقد نظر المحكمة في الدعوى على وجه صحيح.
  2. عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باتخاذ إجراء الاستدعاء طبق القانون يترتب عنه تعذّر البت في الدعوى والحكم برفضها.
  3. تُحمَل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.