Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61106 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر تبليغه بصفة شخصية
Principe juridique
- يتعيّن عند تعذّر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية أن يتم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ حتى ينعقد نظر المحكمة في الدعوى على وجه صحيح.
- عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باتخاذ إجراء الاستدعاء طبق القانون يترتب عنه تعذّر البت في الدعوى والحكم برفضها.
- تُحمَل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.