Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61107 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق منحة الراحة خالصة الأجر عند عدم ثبوت تمتع العامل بها
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، ويكون التعويل على الشهادة متى استوفت شروطها ولم يقع القدح فيها طبق القواعد الإجرائية.
- يتحمل مدعي الطرد عبء إثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل، وبانعدام الدليل ترفض المطالب المرتبطة بالطرد التعسفي.
- لا ينشئ عدم تمكين العامل من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية عنه متى رتب المشرع على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية فقط دون تقرير تعويض مدني مباشر.
- تستحق منحة الراحة خالصة الأجر عند خلو الملف مما يفيد تمتع العامل بالراحة أو تمكينه من مقابلها، باعتبارها حقا يثبت بمجرد عدم إثبات الوفاء به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.