Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61095 بتاريخ 10/06/2016 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عجز المؤجر عن إثبات سبب حقيقي وجدي

J P 61095/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يعتبر إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن تقديم ما يبرر القطع بوجود سبب حقيقي وجدي أو ما يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
  2. لا يعتد لإثبات كون العلاقة الشغلية مؤسسة على عقود محددة المدة إلا بعقود مكتوبة ثابتة، ولا تقوم النماذج غير الممضاة من طرفي العلاقة دليلا على تحديد المدة بما يترتب عنه طرح الدفع بانقضاء الأجل.
  3. تستوجب منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المبرم لمدة معينة متى لم يثبت توجيه الإعلام في الأجل القانوني، ويقع القضاء بها في حدود الطلب دون تجاوز المقدار المطلوب.
  4. تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتع العامل بها أو خلاصها له، إذ يقع حمل عبء الإثبات في هذا الشأن على المؤجر وتقدير المستحق يكون في حدود الطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 112 و ما بعده م.ش.-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.