Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61101 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط دعوى الطرد عند عجز الأجير عن إثبات رفض المؤجر إرجاعه إلى العمل
Principe juridique
- إثبات الالتزام على القائم به، وبناء عليه يتحمل من يدعي الطرد عبء إقامة الدليل على واقعة الطرد وما يفيد رفض المؤجر قبول الخدمات عند عرضها.
- ثبوت العلاقة الشغلية يجوز بجميع وسائل الإثبات، غير أن الشهادة التي لا تعين بداية العلاقة لا تنهض وحدها لإثبات تاريخ الانطلاق المدعى به.
- مخالفة واجب توفير لباس الشغل لا تُنشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عنه ما دام الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم الامتثال هو العقوبة الجزائية.
- التخلي عن العمل دون مبرر يعد خطأ فادحا يحرم الأجير من منحة الراحة السنوية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.