Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61101 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط دعوى الطرد عند عجز الأجير عن إثبات رفض المؤجر إرجاعه إلى العمل

J P 61101/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام على القائم به، وبناء عليه يتحمل من يدعي الطرد عبء إقامة الدليل على واقعة الطرد وما يفيد رفض المؤجر قبول الخدمات عند عرضها.
  2. ثبوت العلاقة الشغلية يجوز بجميع وسائل الإثبات، غير أن الشهادة التي لا تعين بداية العلاقة لا تنهض وحدها لإثبات تاريخ الانطلاق المدعى به.
  3. مخالفة واجب توفير لباس الشغل لا تُنشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عنه ما دام الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم الامتثال هو العقوبة الجزائية.
  4. التخلي عن العمل دون مبرر يعد خطأ فادحا يحرم الأجير من منحة الراحة السنوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.