Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61091 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط المطالبة بمنحة التنقل لعدم إثبات الاتفاق عليها
Principe juridique
- المطالبة بمنحة تنقل تقتضي إثبات اتفاق مُسبق يُحمّل المؤجر التزاما صريحا بخلاصها، فإذا خلا عقد الشغل أو وثائق الملف مما يفيد هذا الاتفاق رُفض الطلب لكونه مجردا من الحجة.
- الأجرة عن مدة عمل فعلية تُقضى متى لم يثبت المؤجر خلاصها أو عدم استحقاقها، باعتبار أن خلو الملف من دليل الوفاء يُبقي الدين قائما في الذمة.
- التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن قطع العلاقة الشغلية لا يُقبل إلا إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإذا كان الانتهاء مستندا إلى انقضاء مدة العقد أو خلا الملف من دليل التعسف رُفض الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش.-أحكام الفصل الأول من عقد الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.