Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61021 بتاريخ 03/06/2024 : انتفاء الجرائم الماسة بخروج الأشخاص خلسة عند عدم ثبوت وجود أشخاص عازمين على المغادرة

J P 61021/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقديرية في تكييف الوقائع المعروضة عليها شريطة أن يكون تعليل قرارها كافيا ومطابقا لمقتضيات القانون.
  2. لا تقوم جرائم الارشاد والتدبير والتوسط في اخراج اشخاص من التراب التونسي خلسة وايوائهم و العمل على ضمان فرارهم وعم التوصل الى الكشف عنهم إلا إذا ثبت ابتداء وجود اشخاص كانوا يعتزمون حقيقة مغادرة التراب التونسي.
  3. تقدير ثبوت وجود الاشخاص المعنيين واتجاه إرادتهم إلى المغادرة خلسة يعد من المسائل الواقعية التي يستقل بها قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 38 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتمم بالقانون الأساسي المؤرخ في 3 فيفري 2004-حيث اقتضى الفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتمم بالقانون الأساسي المؤرخ في 3 فيفري 2004-وحيث ان الفصل 40 من نفس القانون-الفصل 41 : autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.