Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60933 بتاريخ 24/11/2023 : يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استبان من ظاهر المستندات قيام سند قانوني جدّي لوضع اليد
Principe juridique
- يختص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام واضع اليد بالخروج عند ثبوت انعدام الصفة من ظاهر المستندات على وجه لا يثير منازعة جدية.
- متى قام من ظاهر الوثائق سند قانوني جدّي لوضع اليد فإن الفصل في النزاع يستلزم الخوض في الأصل، فيتعين على القضاء الإستعجالي رفض الطلب لعدم ولايته في المساس بالأصل.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلين 150و201 من م م م ت-الفصل 443 من م إ ع-الفصل 373 من م ح ع-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصلين 458 و 1365 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.