Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60937 بتاريخ 29/04/2016 : استحقاق منحة الإنتاج والشهر الثالث عشر بثبوت العلاقة الشغلية وعدم المنازعة الجدية في أصل الحق
Principe juridique
- إذا فوض المؤجر النظر للمحكمة بخصوص منحة مستحقة عن مدة معينة ولم ينازع في أصل الاستحقاق، تعين الحكم بأدائها متى ثبتت العلاقة الشغلية واتصال المنحة بتلك المدة.
- لا تستحق مكافأة ترك الخدمة إلا في الحالات الحصرية التي يضبطها النص الداخلي المنظم لها، ولا يمتد نطاقها إلى حالة الإحالة على التقاعد متى لم ترد ضمن الحالات المحددة.
- لا يقضى بمنحة الساعات الإضافية إلا إذا قدم الأجير ما يثبت إنجاز ساعات عمل إضافية فعليا، وإلا اعتبر الطلب مجردا من الحجة ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 80 autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.