Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60976 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن عند انقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام من الزمن باعتبار هذا الأجل شرطا لممارسة الدعوى يترتب على انقضائه القضاء بعدم سماعها.
- يبدأ احتساب أجل العام في الدعاوى بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل بوصفه التاريخ المعتمد قانونا لتحديد نقطة انطلاق السقوط بمرور الزمن.
- إذا رفعت الدعوى الشغلية بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل تعين الحكم بسقوطها بمرور الزمن دون التعرض لأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و 148 م.ش.-الفصل 147 م.ش.-الفصل 148 من ذات المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.