Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60976 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن عند انقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 60976/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام من الزمن باعتبار هذا الأجل شرطا لممارسة الدعوى يترتب على انقضائه القضاء بعدم سماعها.
  2. يبدأ احتساب أجل العام في الدعاوى بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل بوصفه التاريخ المعتمد قانونا لتحديد نقطة انطلاق السقوط بمرور الزمن.
  3. إذا رفعت الدعوى الشغلية بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل تعين الحكم بسقوطها بمرور الزمن دون التعرض لأصل الحق.

Textes appliqués

  • الفصلين 147 و 148 م.ش.-الفصل 147 م.ش.-الفصل 148 من ذات المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.