Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60977 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن عند رفعها بعد انقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 60977/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام، ويحتسب هذا الأجل بالنسبة لدعاوى المؤجرين والعملة ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
  2. لا تُقبل الدعوى الشغلية إذا ثبت أن رفعها تم بعد انقضاء أجل العام القانوني المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ويتعين القضاء بعدم سماعها.
  3. لا يُعتدّ بمطالبة لاحقة بوجود الحق لقطع أجل مرور الزمن إذا كانت هذه المطالبة قد حصلت بعد انقضاء الأجل القانوني ابتداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.