Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60977 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن عند رفعها بعد انقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام، ويحتسب هذا الأجل بالنسبة لدعاوى المؤجرين والعملة ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- لا تُقبل الدعوى الشغلية إذا ثبت أن رفعها تم بعد انقضاء أجل العام القانوني المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ويتعين القضاء بعدم سماعها.
- لا يُعتدّ بمطالبة لاحقة بوجود الحق لقطع أجل مرور الزمن إذا كانت هذه المطالبة قد حصلت بعد انقضاء الأجل القانوني ابتداء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.