Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60986 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في الدعوى الشغلية بالجلسة المحددة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة طرح القضية عملا بالجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
- طرح القضية لغياب المدعي بعد الاستدعاء المباشر يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية متى لم يوجد موجب قانوني لتحميلها لغيره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.