Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60988 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق الأجير للأجر ومنحة الراحة السنوية عند غياب ما يفيد الخلاص

J P 60988/201619 février 2016

Principe juridique

  1. عدم حضور المؤجر رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها.
  2. إذا ثبتت العلاقة الشغلية وثبت مقدار الأجر ببطاقات الخلاص وخلا الملف مما يفيد خلاص الأجر المطالب به أو عدم استحقاقه، تعيّن الحكم باستحقاقه لفائدة الأجير.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية إذا خلا الملف مما يفيد تمتع الأجير بها أو تسليمه مقابلا عنها.
  4. المنح المشروطة بتحقيق أهداف أو بنتائج سنوية لا يقضى بها ما لم يثبت الطالب المعايير المتفق عليها أو تحقق الشروط التي ربط بها استحقاقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.