Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60925 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق العامل للأجرة شهريا دون أجل محدد داخل الشهر
Principe juridique
- يستفاد من تنظيم دفع الأجر للأجير الخالص بالشهر أن الالتزام ينحصر في دفعه مرة في الشهر دون أن يتحدد قانونا أجل بعينه داخل الشهر ما لم يوجد اتفاق ملزم يخالف ذلك.
- يبقى طلب إلزام المؤجر بدفع الأجرة في بداية كل شهر غير مؤسس إذا لم يثبت وجود اتفاق بين الطرفين يحدد هذا الأجل.
- تخرج النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي عن الاختصاص الحكمي للمحكمة الشغلية فلا تقضي فيها بإلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 140 م.ش-الفصل 183 م.ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.