Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار حفظ التهمة عند غياب التعليل الكافي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا
Principe juridique
- السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة ثم إجراء الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام قبل استخلاص النتيجة القانونية.
- يلتزم قاضي التحقيق ودائرة الإتهام بتعليل قرار حفظ التهمة تعليلا قانونيا وواقعيا كافيا ومفصلا يبرز أسباب الاستبعاد حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على وجاهة النتيجة.
- يعد قرار الحفظ معيبا متى أهمل التعرض للمعطيات الجوهرية التي يمكن أن تنهض قرائن على قيام أركان الجريمة أو ساهمت في تحقق نتيجتها الإجرامية دون بيان وجه استبعادها.
Textes appliqués
- الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942 المتعلق بعدم الانجاد القانوني-الفصول 110 و 114 32 اولا وثانيا و 291 من المجلة الجزائية-الفصول 96 و 110 و 114 و 32 و 131 و 132 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 37 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 اوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح لمكافحة الاثراء غير المشروع-الفصل 116 من م ا ج-الفصل 55 من م ا ج-الفصل 96 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.