Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار حفظ التهمة عند غياب التعليل الكافي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا

J P 60923/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة ثم إجراء الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام قبل استخلاص النتيجة القانونية.
  2. يلتزم قاضي التحقيق ودائرة الإتهام بتعليل قرار حفظ التهمة تعليلا قانونيا وواقعيا كافيا ومفصلا يبرز أسباب الاستبعاد حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على وجاهة النتيجة.
  3. يعد قرار الحفظ معيبا متى أهمل التعرض للمعطيات الجوهرية التي يمكن أن تنهض قرائن على قيام أركان الجريمة أو ساهمت في تحقق نتيجتها الإجرامية دون بيان وجه استبعادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.