Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60926 بتاريخ 15/01/2016 : لا يُقضى بإلزام المؤجر بدفع الأجرة في بداية كل شهر إلا إذا حدد القانون أو الاتفاق ذلك الأجل

J P 60926/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. متى قرر النص القانوني وجوب دفع أجرة الأجير الخالص بالشهر مرة في الشهر دون تحديد أجل داخل الشهر، بقي للمؤجر هامش أداء الأجرة في أي وقت من الشهر ولا يُلزم بتاريخ بعينه.
  2. لا يُقضى بإلزام المؤجر بدفع الأجرة في بداية كل شهر إلا إذا أثبت الأجير وجود اتفاق صريح أو ضمني يحدد أجل الخلاص في هذا الموعد.
  3. عند عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية، تواصل المحكمة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره من عدمه.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 140 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.