Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60928 بتاريخ 11/03/2016 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم إثبات سبب حقيقي وجدي يبرره
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعيه عبء إقامة الدليل عليه طبقا للقواعد العامة في الإثبات.
- يعد إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى تم دون وجود سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه استحقاق التعويض عن الضرر.
- يعتمد في احتساب غرامات الطرد والمنح المستحقة الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، مع استبعاد ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية مقابله متى كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل الثاني من عقد الشغل-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصلين 218 م.ش و 125 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.