Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60928 بتاريخ 11/03/2016 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم إثبات سبب حقيقي وجدي يبرره

J P 60928/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعيه عبء إقامة الدليل عليه طبقا للقواعد العامة في الإثبات.
  2. يعد إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى تم دون وجود سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه استحقاق التعويض عن الضرر.
  3. يعتمد في احتساب غرامات الطرد والمنح المستحقة الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، مع استبعاد ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية مقابله متى كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.