Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60929 بتاريخ 24/06/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها

J P 60929/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. تخضع الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط مقداره عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. لا يستند القول باستمرار العلاقة الشغلية لقطع التقادم في مطالب المنح إلى مجرد تواصل التعامل، لأن الأجل ينطلق من الاستحقاق ولو تواصلت العلاقة بعده.
  3. إثبات مدة العلاقة الشغلية يكون بجميع وسائل الإثبات، ويُعتد بكشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإثبات قيامها وانقطاعها عند ظهور فترات غير مصرح بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.