Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60929 بتاريخ 24/06/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- تخضع الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط مقداره عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- لا يستند القول باستمرار العلاقة الشغلية لقطع التقادم في مطالب المنح إلى مجرد تواصل التعامل، لأن الأجل ينطلق من الاستحقاق ولو تواصلت العلاقة بعده.
- إثبات مدة العلاقة الشغلية يكون بجميع وسائل الإثبات، ويُعتد بكشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإثبات قيامها وانقطاعها عند ظهور فترات غير مصرح بها.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 147 م.ش-الفصل 148 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 50 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 30 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 م.ش-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.