Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60876.2023 بتاريخ 17/01/2024 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق الإنشاء يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى معايير قانونية ثابتة بالملف
Principe juridique
- يترتب عن الطلاق إنشاء من الزوج حق الطرف المتضرر في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي، ويقع تقديرهما بحسب أهمية الضرر المستخلصة من مدة الزواج وإنجاب الأبناء والحالة الاجتماعية للطرفين، على أن يعدّ الوضع المادي للزوج عنصرا تكميليا لاستجلاء نمط العيش الذي اعتادته الزوجة.
- تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- مسألة إسكان الحاضنة وفق الفصل 56 م ا ش وما يرتبط بها من ترجيح بين الإبقاء بمحل الزوجية ومنحة السكن تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في إطار ضمان المصلحة الفضلى للمحضون متى بررت اختيارها على ضوء العناصر المعروضة عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 41 من القانون عدد 3 المؤرخ في 1957/8/1 autres décisions
- الفصل 31 ماش autres décisions
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
- الفصل 533 م ا ع ف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.