Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60923 بتاريخ 06/05/2016 : انتهاء عقد الشغل محدد المدة يمنع التعويض عن الطرد إذا لم تتجاوز مدته القانونية
Principe juridique
- لا يكتسب العامل صفة الاستخدام القار إلا إذا تجاوز مجموع مدة عقد الشغل لمدة معينة سقف أربع سنوات بما في ذلك تجديداته، فإذا ثبت أن المدة دون هذا السقف بقيت العلاقة وقتية وانتهت بانتهاء الأجل دون فتح الحق في تعويضات الطرد.
- تعدد عقود الشغل محددة المدة لا يفيد في ذاته استمرارية العلاقة الشغلية إذا ثبت أن العقود أبرمت إبراما صحيحا لمدة محددة وأن العلاقة انقطعت باستقالة أو بخلاص نهائي أو بعمل لدى مؤجر آخر.
- لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية مقابلة له متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة هذا الواجب جزائيا، بما يجعل المطالبة المالية في هذا الخصوص غير مؤسسة.
- يستحق العامل عند انتهاء شغله شهادة عمل تتضمن البيانات القانونية الأساسية المتعلقة بهوية المؤجر وتواريخ الدخول والخروج والوظائف المشغولة ومدة كل وظيفة.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع-أحكام الفصل السادس من مجلة الشغل-الفقرة الثانية من الفصل 6 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 216 م.ش-الفصل 27 م.ش.-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 218 م.ش.-الفصل 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.