الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد60874 تاريخ الحكم 19/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 19/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60874 بتاريخ 19/02/2016 : رفض مطالب الطرد عند عدم قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تتوقف قابلية الحكم في النزاعات الشغلية ذات المطالب المالية على قيام المدعي بإثبات وجود العلاقة الشغلية واسترسالها وانتهائها، وإلا تعذر على المحكمة تقدير موجبات المطالب ويتجه رفض الدعوى.
- إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، ويظل المدعي ملزما بإقامة الدليل على العناصر المنشئة لحقه ولو كانت العلاقة الشغلية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات.
- عدم حضور المدعى عليه بجلسة المحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها ودون التوقف على حضوره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.