Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60877 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء المسلّم له مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية ولا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- لا يُعمل بجزاء طرح القضية إلا إذا ثبت تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل وفق مقتضيات النص المنظم لإجراءات التقاضي الشغلي.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية ما لم يرد نص يقرر خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.