Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60878 بتاريخ 27/11/2015 : طرح القضية عند عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب طرح القضية الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم لم يحضر بالجلسة المعينة بمقتضاه.
- لا يمكن إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب عدم الحضور بعد الاستدعاء المباشر إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- عند الحكم بطرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.