Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60879 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي للجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء

J P 60879/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب طرح القضية الشغلية إذا لم يحضر المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء رغم تسلمه أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب الغياب عن الجلسة المحددة بالاستدعاء إلا بعد مضي ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.