Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60879 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي للجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب طرح القضية الشغلية إذا لم يحضر المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء رغم تسلمه أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب الغياب عن الجلسة المحددة بالاستدعاء إلا بعد مضي ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.