Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60882 بتاريخ 29/01/2016 : سحب الامتياز العيني المقرر بالعقد لا يكون مشروعا إلا بثبوت موجب موضوعي تبرره المؤجرة

J P 60882/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. سحب المؤجرة لامتياز عيني ممنوح للأجير بمقتضى علاقة الشغل يقتضي تبريرا موضوعيا تثبت به المؤجرة موجب السحب، وإلا اعتبر الإجراء غير مؤسس واقعا وقانونا وألزمها القضاء بإرجاع الامتياز أو تعويضه بمثله.
  2. إذا ثبت أن الأجير تحمل مصاريف فعلية ومحددة لتعويض حرمانه من الامتياز العيني، وكان الحرمان غير مبرر، استحق التعويض في حدود ما قام الدليل عليه من مصاريف دون ما زاد.
  3. التعويض عن الضرر المعنوي لا يقضى به بمجرد الادعاء، بل يتوقف على تقديم ما يثبت تحقق الضرر ورابطته بالفعل المنسوب للمؤجرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.