Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60887 بتاريخ 04/03/2016 : رفض مطالب الأجور والتعويضات عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الانقطاع

J P 60887/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يُقضى بالمستحقات الناشئة عن علاقة الشغل إلا إذا قدّم الطالب ما يثبت قيام العلاقة وبدايتها ونهايتها واسترسالها، إذ لا يكفي ثبوت المبدأ دون ضبط المدة التي ترتبت عنها الحقوق المطالب بها.
  2. إثبات الالتزام محمول على مدّعيه، وتقدير المحكمة لمدى كفاية المؤيدات المقدّمة لإثبات عناصر العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة أنّ المستندات غير الشاملة لكامل الفترة المدّعى بها لا تمكّن من ترتيب الآثار المالية المطلوبة.
  3. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ تعدد الوسائل لا يغني عن وجوب اتساقها وشمولها للمدة المدّعى بها حتى يمكن للمحكمة الفصل في المطالب المرتبطة بالأجر والتعويضات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.