Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60839 بتاريخ 04/03/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم كفاية ما يثبت بداية العلاقة الشغلية ونهايتها واسترسالها

J P 60839/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، فلا يقضى بالمستحقات الشغلية إلا إذا قدّم المدعي ما يكفي لإثبات عناصر العلاقة الشغلية المدعى بها من حيث البداية والنهاية والاسترسال.
  2. العلاقة الشغلية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أن الوسيلة المعتمدة يجب أن تكون شاملة للمدة المدعى بها حتى تمكّن المحكمة من التثبت من قيام العلاقة الشغلية على النحو المتمسك به.
  3. عند قصور المؤيدات عن تغطية كامل المدة المدعى بها بما يجعل المحكمة غير قادرة على الجزم ببداية العلاقة الشغلية ونهايتها واستمرارها، يتجه الحكم برفض الدعوى لعدم توفر الإثبات الكافي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.