Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60840 بتاريخ 04/03/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت بداية العلاقة الشغلية

J P 60840/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يُقضى بالمستحقات الناشئة عن عقد الشغل إلا بعد ثبوت العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها، إذ يتوقف تمكين الأجير من الحقوق المطالب بها على قيام دليل يغطي كامل المدة المدعى بها.
  2. عبء إثبات الالتزام المحمول به المدعي يقتضي تقديم مؤيدات كافية ومتناسقة تمكّن المحكمة من تحديد مدة العمل على وجه اليقين، فإذا كانت الحجج المدلى بها لا تغطي كامل الفترة المدعى بها تعذر القضاء في أصل المطالب ويتجه رفضها.
  3. إثبات العلاقة الشغلية وإن كان يجوز بجميع وسائل الإثبات، فإن هذه الوسائل يجب أن تكون من حيث مضمونها قادرة على تعيين عناصر العلاقة الشغلية اللازمة لتقدير المستحقات، وإلا انتفى الأساس الذي تُبنى عليه المطالبة المالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.