Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60841 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منح الخطط الوظيفية يثبت بتمتيع العون بجزء من امتيازاتها
Principe juridique
- استحقاق المنح والامتيازات المقررة للخطط الوظيفية ينهض متى ثبت أن المؤجر مكّن العون من بعض الامتيازات الواردة بذات النظام الخاص بتلك الخطط، بما يفيد إدماج التكليف ضمن نظام الامتيازات المقرر لها.
- عدم استيفاء إجراءات إسناد الخطط الوظيفية لدى المؤسسة لا يحول دون ترتيب آثار التكليف المالية إذا طبّق المؤجر فعلا ملحق الامتيازات على العون ومنحه امتيازا منصوصا عليه فيه.
- لا يقضى بالتعويضات المتعلقة بالمصاريف الخاصة التي تتطلب إثباتا مستقلا إلا إذا قدّم الطالب ما يفيد صرفها على وجه يسمح للمحكمة بالتحقق من مقدارها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23/08/1999-الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23/07/2007-الفصل 7 من الأمر المذكور-الفصل 4 من الأمر عدد 1867 لسنة 2007-الفصل 159 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة و التلفزة التونسية-الملحق عدد 4 لهذا النظام الاساسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.