Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60857 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة الموضوع على الإذن بالعقلة التحفظية تقتضي بحث وجود الدين

J P 60857/202420 février 2024

Principe juridique

  1. رقابة محكمة الموضوع على سلامة الإذن بالعقلة التحفظية لا تستقيم إلا ببحث شرط وجود دين يبدو أن له أساس من حيث الأصل، لأن هذا الشرط ملازم لمشروعية الإذن ولا يمكن فصله عنه.
  2. القول بسبق اتصال القضاء بشأن وجود الدين لا يصلح لمنع المحكمة من مناقشة هذا الشرط عند الطعن في الإذن بالعقلة التحفظية، متى كان ذلك يؤدي إلى تجريدها من صلاحية مراقبة صحة الإذن.
  3. القرارات ذات الصبغة الوقتية لا تنشئ أوضاعا قانونية أصلية ولا تبت في أصل الحقوق، لذلك لا يقوم اتصال القضاء فيها على نحو يمنع إعادة فحص عناصرها اللازمة لتقدير مشروعيتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 481 من م إ ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 322 من م م م ت-الفصل 443 من م إ ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 325 من م إ ع-الفصل 287-الفصل 290-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 484 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.