Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60862.2018 بتاريخ 16/1/2019 : سريان معين الكراء المعدل يبدأ بانقضاء أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بمطلب التجديد

J P 60862/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. بداية مفعول الكراء الجديد في مادة الأكرية التجارية تنحصر في التاريخين اللذين حددهما المشرع ولا يجوز إحداث تاريخ ثالث خارج هذين الفرضين.
  2. عند تعديل معين الكراء دون إنهاء العلاقة الكرائية فإن التاريخ المعتمد لسريان المعين الجديد هو انقضاء أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بمطلب التجديد لا تاريخ إنجاز الاختبار.
  3. اعتماد تاريخ إنجاز الاختبار كبداية لسريان الكراء الجديد يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل السادس المتعلقة بتحديد نقطة الانطلاق القانونية للمعين المعدل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.