Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60862.2018 بتاريخ 16/1/2019 : سريان معين الكراء المعدل يبدأ بانقضاء أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بمطلب التجديد
Principe juridique
- بداية مفعول الكراء الجديد في مادة الأكرية التجارية تنحصر في التاريخين اللذين حددهما المشرع ولا يجوز إحداث تاريخ ثالث خارج هذين الفرضين.
- عند تعديل معين الكراء دون إنهاء العلاقة الكرائية فإن التاريخ المعتمد لسريان المعين الجديد هو انقضاء أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بمطلب التجديد لا تاريخ إنجاز الاختبار.
- اعتماد تاريخ إنجاز الاختبار كبداية لسريان الكراء الجديد يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل السادس المتعلقة بتحديد نقطة الانطلاق القانونية للمعين المعدل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.