Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60870 بتاريخ 23/10/2015 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين به طرح القضية.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.