Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60870 بتاريخ 23/10/2015 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60870/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين به طرح القضية.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.