Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60792 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 60792/201619 février 2016

Principe juridique

  1. غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل تلقائيا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين و الأجراء لتحديد مدة السقوط.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين و العمال بمرور عام من الزمن إذا تعلقت بمنافع مترتبة عن علاقات الشغل.
  3. عندما تكون الدعوى بين مؤجرين و عملة فإن بداية احتساب أجل السقوط تكون من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.