Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60793 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يضبط أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا، وإنما يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم لسقوط الدعاوى الشغلية بمجلة الشغل.
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ويترتب على فواته القضاء بعدم سماع الدعوى.
- استحقاق التعويض بعنوان أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة يقوم متى ثبت أن الطرف اضطر لتحمل مصاريف كان في غنى عنها لولا إقامة الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.