Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60794 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور سنة تحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 60794/201619 février 2016

Principe juridique

  1. غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام لا يفتح الأجل على إطلاقه بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لسقوط الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام ويبتدئ احتساب هذا الأجل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل باعتباره نقطة الانطلاق المعتمدة للسقوط بمرور الزمن.
  3. قيام الدعوى بعد انقضاء أجل السنة من تاريخ انتهاء علاقة الشغل يترتب عنه القضاء بعدم سماعها لسبق سقوط الحق في القيام بها بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.