Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60827 بتاريخ 25/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات واقعة الطرد يخضع لقاعدة أن من ادعى التزاما أو واقعة فعليه إثباتها، ولما كانت واقعة الطرد واقعة مادية فإنها تثبت بجميع وسائل الإثبات.
- يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض وفق النظام القانوني المنطبق.
- يعتمد في احتساب الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء العلاقة الشغلية الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كان منها ذا صبغة استرجاع مصاريف.
- عدم توفير لباس الشغل في الحالات التي يوجبها القانون يرتب العقوبات الجزائية المقررة على المؤجر ولا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عن لباس الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.