Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60830 بتاريخ 25/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام قرينة من غلق مقر المؤسسة دون تقديم مبرر
Principe juridique
- إثبات الطرد باعتباره واقعة مادية يخضع لقاعدة عبء الإثبات على من يدعيه، ويجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات متى كانت منتجة في النزاع.
- يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض متى لم يقدم المؤجر ما يبرر القطع أو يثبت احترام الإجراءات.
- منحة لباس الشغل المنصوص عليها تشريعيا لا تتحول إلى منحة تعويضية لفائدة العامل عند إخلال المؤجر بواجب توفيرها، لأن الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.