Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60833 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى الشغلية أن يدلي القائم بها بما يثبت قيام العلاقة الشغلية على وجه يسمح للمحكمة بالتحقق من بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية المطلوبة عنها.
- إذا خلت أوراق الدعوى من حجج تثبت العلاقة الشغلية في عناصرها الجوهرية تعذر على المحكمة البت في المطالب المرتبطة بها ويتعين رفض الدعوى لعدم قيام ما يكفي من الإثبات.
- لا يترتب عن غياب من يمثل المدعى عليها عن المحاولة الصلحية رغم الاستدعاء القانوني تعطيل النظر في أصل النزاع، وتمضي المحكمة في الفصل في القضية طبق أوراقها عملا بأحكام الفصل 206 م.ش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.