Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60719 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام العلاقة الشغلية دون إثبات الخلاص
Principe juridique
- تستخلص المحكمة قيام العلاقة الشغلية من كشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن بطاقات الخلاص المضمّنة بالملف، بما يثبت صفة الأجير واستحقاقه للأجرة عن الفترة محلّ الطلب.
- إذا ادعى الأجير عدم خلاص الأجرة وتمسّك بذلك، فإن عدم تقديم المؤجر لما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق يجعل ذمته مشغولة ويبرّر إلزامه بدفع الأجور غير الخالصة.
- عدم حضور من يمثل المؤجر في المحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر والبتّ طبق أوراق القضية عملا بأحكام الفصل 206 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.