Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60787 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 60787/201619 février 2016

Principe juridique

  1. غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يترتب عنه بقاء الأجل مفتوحا، بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم للدعاوى بين المؤجرين والعملة لتحديد مدة السقوط.
  2. يسقط حق القيام في الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمضي عام، ويحتسب هذا الأجل في النزاعات بين المؤجرين والعملة ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
  3. إذا رفعت الدعوى بعد انقضاء أجل العام المحسوب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل تعين القضاء بعدم سماعها لقيام سقوط الحق بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.