Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60789 بتاريخ 19/02/2016 : عدم قبول الدعوى الشغلية البحرية دون استيفاء مرحلة الصلح الوجوبية

J P 60789/201619 février 2016

Principe juridique

  1. تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات الشغل البحري من كون المحكمة لا تتعهد بالنزاع إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل مباشرة التقاضي قبل ذلك مخالفة للإجراءات الوجوبية المقررة لهذا الصنف من المنازعات.
  2. لا يفتح حق القيام أمام المحكمة في نزاعات الشغل البحري إلا بالإدلاء بما يفيد إخفاق محاولة الصلح لدى السلطة البحرية أو بما يقوم مقام الإذن بالقيام عند امتناع المطلوب عن الحضور، وإلا اعتُبرت الدعوى سابقة لأوانها.
  3. لا يكون طلب الإثبات المتعلق بمجرد تقديم مطلب صلح غير موثق منتجا لآثاره أمام المحكمة ما لم يقترن بما يبين مآل تلك المحاولة وفق الإجراءات التي جعلها القانون شرطا لتعهد القضاء بالنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.