الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60790 تاريخ الحكم 19/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 19/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60790 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام في النزاعات الشغلية لا يفيد بقاء الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المتعلقة بسقوط الدعاوى بين المؤجرين والعمال.
- يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال بمرور عام من الزمن ويبدأ احتساب هذا الأجل من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى تعلق الأمر بمنازعة شغلية ناشئة عنها.
- إذا ثبت انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل قبل تاريخ رفع الدعوى تعيّن القضاء بعدم سماعها لسبق سقوط الحق في القيام بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.