Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60704 بتاريخ 11/12/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ

J P 60704/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية في المادة الشغلية الإذن باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ باعتباره الإجراء الكفيل بتحقيق إعلامه بالدعوى.
  2. يؤدي عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ إلى تعذر نظر المحكمة في الدعوى على حالتها بما يقتضي رفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقاعدة الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.