Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60704 بتاريخ 11/12/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يترتب عن عدم تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية في المادة الشغلية الإذن باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ باعتباره الإجراء الكفيل بتحقيق إعلامه بالدعوى.
- يؤدي عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ إلى تعذر نظر المحكمة في الدعوى على حالتها بما يقتضي رفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقاعدة الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.