Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60705 بتاريخ 04/03/2016 : رفض منح الطرد متى عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد

J P 60705/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالبة بالمنح والغرامات الناشئة عن قطع تعسفي للعلاقة الشغلية لا تُقبل إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرضه لخدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل.
  2. توجيه المؤجر تنبيها مكتوبا للرجوع إلى العمل يجعل ادعاء الطرد غير مؤسس متى لم يثبت الأجير تواصله مع المؤجر أو وجود قوة قاهرة أو أمر طارئ حال دون الرد في أجل مناسب.
  3. لا يستحق الأجير منحة الراحة السنوية إذا ثبت أنه تخلى عن العمل من تلقاء نفسه دون ترخيص سابق أو إعلام عملا بأحكام الفصل 120 م.ش.
  4. عدم توفير لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة الأجير لأن الجزاء الذي قرره المشرع هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية وفقا للفصول 234 ،236 و 237 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.